كذا وبعتكه به ووضيعة كذا ، فإذا قال : بعتك بمائة ووضيعة درهم من كلّ عشرة لزمه تسعون .
ولو قال : من كلّ أحد عشر ، فالثمن أحد وتسعون إلّا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم .
وأمّا التولية
فهي البيع برأس المال فيقول : ولّيتك البيع ، أو بعتك هذا الثوب بما هو عليّ ، وشبهه ، فيقول : قبلت .
ويشترط العلم برأس المال لا ذكره ، وتولية البعض تشريك كقوله : ولّيتك نصفه مثلا بنصف رأس ماله ، أو بعتك .
ولو قال : شرّكتك من هذا الثوب نصفه بنصف ثمنه احتمل الجواز .
الفصل الثالث في ذكر بعض المبيعات
وإنّما اختصّت بالذكر لاشتمالها على وصف زائد على مطلق البيع ، وهي أربعة :
بيع الحيوان وفيه فصلان :
[ الفصل ] الأوّل : فيما يقبل الملك
وهو ما عدا الإنسان المسلم ومن بحكمه ، فالكافر الأصليّ يملك