فروع
الأوّل : إذا أخبر البائع بشيء فبان خلافه لم يفسد البيع ، فلو أهمل ذكر الأجل « 1 » أو بعضه ، تخيّر المشتري بين الفسخ والأخذ بالثمن ، وليس له مثل الأجل ، ولا يبطل الخيار بالتصرّف .
الثاني : لو ظهر كذبه في قدر الثمن أو جنسه أو وصفه تخيّر المشتري في الرّدّ وأخذه بالمسمّى ، ولا يسقط الخيار بالتلف .
ولو ادّعى البائع الغلط [ في الإخبار ] لم تسمع دعواه ولا بيّنته ، « 2 » وله إحلاف المشتري على عدم العلم ، ولو صدّقه المشتري تخيّر البائع في الفسخ والإمضاء .
الثالث : يجوز أن يبيع سلعته « 3 » على غيره ثمّ يشتريها منه بزيادة ليخبر بالثمن الثاني ، ولو اشترط في العقد بطل ، ويكره قصده .
الرابع : لو اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها ، بل يخبر بالحال .
الخامس : لو قوّم « 4 » على الدلّال متاعا ولم يواجبه البيع [ وجعل الزائد على ما قوّم له ] ، لم يجز بيعه مرابحة ، ولا يملك الربح وإن استدعاه التاجر ، بل له الأجرة .
وأمّا المواضعة
فهي البيع بوضيعة عن رأس المال فيقول : رأس مالي
هامش
( 1 ) . فيما إذا اشترى بالأجل وباعه من الآخر مرابحة من دون ذكر الأجل . لاحظ الدروس : 3 / 219 .
( 2 ) . في « أ » و « ب » : بيّنة .
( 3 ) . في « أ » : سلعة .
( 4 ) . في « أ » : « لو قدّم » ولعلّه مصحّف .