وأربعين للسنّور أو الشاة أو الكلب أو الخنزير أو الثعلب أو الأرنب ولبول الرّجل .
وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب « 1 » فإن تغيّرت الصّورة فلذي الحكم حكمه ، ولخرء الكلب ثلاثون دلوا ، لأنّها له مع غيره فلا يحتمل الأكثر ، والأقلّ غير معلوم .
ويمكن أن ينزح ذلك لبول المرأة ، لإطلاق لفظ البول .
وعشرة للعذرة اليابسة وللدم القليل كذبح الطير فما دون ، وما بين الدّمين كثير .
وسبع لموت الطّير والفأرة المنتفخة أو المنفسخة ولبول الصّبي ، واغتسال الجنب ، وخروج الكلب حيّا وفي إلحاق الخنزير به احتمال قويّ .
وخمس لذرق الدّجاج الجلّال . وثلاث لموت الفأرة والحيّة والوزغة .
ودلو للعصفور وشبهه ، ولبول الرضيع قبل اغتذائه بالطّعام .
فروع
الأوّل : حكم المتنجس بأحدها حكمه ، فلو صبّ الدلو الأخير فيها أعاد النزح .
الثاني : يستوي الكلّ والجزء والصّغير والكبير والذّكر والأنثى .
الثالث : يراعى الاسم ، فيتساوى الرّجل والمرأة في العذرة دون البول .
هامش
( 1 ) . في « ب » : وخرء الكلب .