تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
وهي استعمال الماء أو التراب على وجه يبيح الصلاة ، ومباحثها ثلاثة :

[ البحث ] الأوّل : فيما تفعل به

وهو الماء والتراب ، فالماء إن استحقّ إطلاق الاسم وكذب سلبه ، فمطلق ، وإلّا فمضاف . أمّا المطلق ففيه فصول :

[ الفصل ] الأوّل في حقيقته

خلق الماء طهورا ، يرفع الحدث ويزيل الخبث ، فإن مازجه طاهر وغيّر أحد أوصافه ، فإن صدق الاسم فحكمه باق ، وإلّا زالت طهوريّته . وإن مازجته نجاسة صار أقساما : الأوّل : الجاري ، ولا ينجس بالملاقاة إذا كان له مادّة ، من عين ، أو نهر وإن قلّت ، ولا ينجس بمروره على النجاسة ، وينجس بالتغيير الحقيقيّ لا التقديري ، كما لو وافقته النجاسة في الصفات ، ويختص المتغير منه بالنّجس « 1 » إلّا أن
هامش
( 1 ) . في « ب » : بالتنجيس .