[ المطلب ] الخامس : [ في ] المأخوذ منه
وهو المشتري ، ويشترط سبق ملك الشريك ، فلو تأخّر أو اشتريا فلا شفعة ، ولوليّ الطّفل والمجنون أن يأخذ لهما من نفسه ما اشتراه منهما أو من الغير ، وأن يأخذ لنفسه منهما ما اشتراه « 1 » لهما من الغير أو منه ، وأن يأخذ ما باعه عنهما ، وللوصيّ والوكيل الأخذ .
ولا تبطل الشفعة على المكاتب بفسخ سيّده .
[ المطلب ] السادس : في كيفيّة الأخذ
يستحقّ الشفعة بالعقد وإن لم ينقض الخيار ، ويأخذ بمثل الثمن المثلي وبقيمة القيمي يوم البيع ، ولا يلزم المؤن كالدلّال ، ولا ما يزيده المشتري في الثمن وإن كان في مدّة الخيار ، ويسقط ما أخذ المشتري من أرش المعيب لا ما يحطّه البائع عنه .
ولو كان الثمن مؤجّلا أخذ به في الحال ، ويؤدّيه في الأجل ، ويلزم بكفيل إن لم يكن مليّا .
ولو مات المشتري حلّ الثمن عليه لا على الشفيع ، ولو مات الشفيع لم يحلّ ، ولا يملك إلّا بدفع الثمن والتلفظ بالأخذ « 2 » ، فلا يكفي أحدهما .
هامش
( 1 ) . في « أ » : « ما اشترى به » وفي الدروس : 3 / 361 : « ولو باع الوليّ نصيب المشترك بينه وبين المولّى عليه فله الأخذ لنفسه ، ولو باع نصيب المولّى عليه فله الأخذ لنفسه » .
( 2 ) . في « أ » و « ب » : « أو التلفظ بالأخذ » والصحيح ما في المتن .