المبحث الثالث : في الشفعة « 1 » وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل :
الشفعة استحقاق أحد الشريكين حصّة شريكه المنقولة بالبيع .
المطلب الثاني : في شرائطها
وهي خمسة :
الأوّل : الشركة ، فلا تثبت بالجوار .
الثاني : الشياع « 2 » ، فلا تثبت فيما قسّم وميّز إلّا مع بقاء الشركة في النّهر أو الطريق .
الثالث : عدم الزّيادة على اثنين ، فلا تثبت مع الزيادة عليهما .
الرابع : انتقال الشقص بالبيع ، فلو انتقل بالهبة أو الصلح ، أو جعله صداقا ، أو صدقة ، أو جعلا لم تثبت .
ولا يشترط اللّزوم ، فلو باع بخيار لم يمنع الخيار من الأخذ بالشفعة ، كما لا يمنع « 3 » الأخذ بها من الخيار ، ولو أخذ بالشفعة ، ففسخ البائع أو المشتري
هامش
( 1 ) . طرح الشفعة في أثناء البحث عن أحكام البيع مع أنّ الرائج هو جعلها بحثا مستقلّا ، ولعلّه بملاحظة اختصاص الشفعة بالبيع .
( 2 ) . والمراد بالشياع كون الملك مشاعا غير مقسوم . وفي « أ » « التبايع » ولعلّه مصحّف .
( 3 ) . في « ب » و « ج » : لا يمنعه .