صحّ حجّه ، وإلّا تحلّل بعمرة وإن ذبح هديه ، ولزمه القضاء مع وجوبه .
ولو أخّر التحلّل حتّى تحقّق الفوات ، لزمه لقاء البيت ليتحلّل بعمرة ولو كان قد ذبح هديه وقت المواعدة .
ولو زال العذر بعد البعث والتحلّل ، فإن اتّسع الوقت وجب الإتيان به مع وجوبه وإلّا ففي القابل .
ويقضي القارن قارنا والمعتمر عند زوال العذر .
ولو صدّ وأحصر تخيّر في الأخذ بحكم أحدهما .
الفصل الثالث في كفّارة الصّيد وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : الصّيد
منه ما لا كفّارة له ، ومنه ما له كفّارة ، ومنه ما فيه القيمة .
أمّا الأوّل فالسباع الماشية والطائرة ، والدّجاج الحبشي ، والبرغوث ، والحيّة ، والعقرب ، والفأرة ، والحيوان المحرّم إلّا ما يستثنى . « 1 »
وأمّا الثاني فثلاثة :
الأوّل : ما له مثل من النّعم وبدل مخصوص ، وهو خمسة :
الأوّل : النعامة وفيها بدنة ثنيّة فصاعدا ، وفي فرخها من صغار الإبل ، فإن
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : نستثني .