النّظر الرابع : في لواحقه وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل : في الصّدّ وفيه بحثان :
الأوّل : في حقيقته ،
وهو المنع من مكّة أو الموقفين بعدوّ أو حبس على مال ظلما أو مستحقا مع العجز ، فالقادر غير مصدود .
ويتحقّق الصدّ بالمنع من مكّة في إحرام العمرة ، وبالمنع من الموقفين أو أحدهما مع فوات الآخر في إحرام الحجّ ، وبالمنع من منى ومكّة معا على الأقوى .
ولا يتحقّق بالمنع من منى ، بل يحلق مكانه ، ويستنيب في الرمي والذبح ، ويسقط المبيت ، ولا بالمنع من مكّة ، بل يأتي بالطواف والسعي في ذي الحجّة ، فإن تعذّر بقي على إحرامه بالنسبة إلى الطّيب والنساء ، حتّى يقضيه في القابل .
البحث الثاني : في حكمه :
إذا تحقّق الصدّ ، فإن كان له طريق آخر ،