تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥

النّظر الرابع : في لواحقه وفيه فصول :

[ الفصل ] الأوّل : في الصّدّ وفيه بحثان :

الأوّل : في حقيقته ،

وهو المنع من مكّة أو الموقفين بعدوّ أو حبس على مال ظلما أو مستحقا مع العجز ، فالقادر غير مصدود . ويتحقّق الصدّ بالمنع من مكّة في إحرام العمرة ، وبالمنع من الموقفين أو أحدهما مع فوات الآخر في إحرام الحجّ ، وبالمنع من منى ومكّة معا على الأقوى . ولا يتحقّق بالمنع من منى ، بل يحلق مكانه ، ويستنيب في الرمي والذبح ، ويسقط المبيت ، ولا بالمنع من مكّة ، بل يأتي بالطواف والسعي في ذي الحجّة ، فإن تعذّر بقي على إحرامه بالنسبة إلى الطّيب والنساء ، حتّى يقضيه في القابل .

البحث الثاني : في حكمه :

إذا تحقّق الصدّ ، فإن كان له طريق آخر ،
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 265 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري