تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١

الرابعة : الرّمي ، ويشترط فيه أمور :

الأوّل : النيّة ،

ويجب أن يتعرّض للأداء والعدد .

الثاني : إصابة الجمرة بفعله ،

فلو شاركه غيره في الابتداء أو الأثناء لم يجزئ .

الثالث : إصابتها بما يسمّى رميا ،

فلو وضع الحصاة على الجمرة من غير رمي ، أو وضعها على شيء فانحدرت على الجمرة لم يجزئ ، أمّا لو رمى فأصابت شيئا ثمّ أصابت الجمرة أجزأ ، ولو شك في الإصابة أعاد .

الرابع : تفريق الرّمي لا الإصابة ،

فلو رمى اثنتين دفعة حسبت واحدة وإن تتابعت الإصابة ، ولو تتابع الرّمي فهما اثنتان وإن اتّفقت الإصابة .

الخامس : المباشرة ،

فلو استناب لم يجزئ إلّا لعذر كالمرض والغيبة .

السادس : إكمال سبع حصيات يقينا ،

فلو شكّ فيه بنى على الأقلّ ، ويستحبّ الرّمي خذفا . « 1 »
هامش
( 1 ) . قال في جامع المقاصد : 3 / 235 : « فسّره المعظم : بأن يضع الحصاة على بطن إبهام يده اليمنى ، ويدفعها بظفر السبّابة ، وفسّره السيّد : بأن يضعها على إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر الوسطى ، وفي الصحاح أنّه الرّمي بأطراف الأصابع » .