الرابعة : الرّمي ، ويشترط فيه أمور :
الأوّل : النيّة ،
ويجب أن يتعرّض للأداء والعدد .
الثاني : إصابة الجمرة بفعله ،
فلو شاركه غيره في الابتداء أو الأثناء لم يجزئ .
الثالث : إصابتها بما يسمّى رميا ،
فلو وضع الحصاة على الجمرة من غير رمي ، أو وضعها على شيء فانحدرت على الجمرة لم يجزئ ، أمّا لو رمى فأصابت شيئا ثمّ أصابت الجمرة أجزأ ، ولو شك في الإصابة أعاد .
الرابع : تفريق الرّمي لا الإصابة ،
فلو رمى اثنتين دفعة حسبت واحدة وإن تتابعت الإصابة ، ولو تتابع الرّمي فهما اثنتان وإن اتّفقت الإصابة .
الخامس : المباشرة ،
فلو استناب لم يجزئ إلّا لعذر كالمرض والغيبة .
السادس : إكمال سبع حصيات يقينا ،
فلو شكّ فيه بنى على الأقلّ ، ويستحبّ الرّمي خذفا . « 1 »
هامش
( 1 ) . قال في جامع المقاصد : 3 / 235 : « فسّره المعظم : بأن يضع الحصاة على بطن إبهام يده اليمنى ، ويدفعها بظفر السبّابة ، وفسّره السيّد : بأن يضعها على إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر الوسطى ، وفي الصحاح أنّه الرّمي بأطراف الأصابع » .