والندب أن يغتسل ويجمع رحله ، ويسدّ الخلل به وبنفسه ويقف في السّهل ، ويدعو بالمرسوم وبغيره له ولوالديه وللمؤمنين ، ويكون قائما ، ويكره قاعدا وراكبا .
الثالث : في أحكامه :
الوقوف ركن يبطل الحجّ بتركه عمدا ، فلو تركه ناسيا أو لعذر تداركه ليلا ، ولو ترك الاضطراريّ عامدا بطل حجّه ، ولو تركه لعذر أو نسيه اجتزأ بالمشعر ، وكذا لو خاف فوات المشعر به .
ويدرك الحجّ بإدراك الاختياريين وبأحدهما وبالاضطراريين ، لا بأحدهما وباضطراريّ واختياريّ .
المطلب الرابع : في الوقوف بالمشعر وفيه مباحث :
الأوّل : في حدّه
وهو ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر ، « 1 » ومع الزحام يجوز الوقوف على الجبل .
ويستحبّ الاقتصاد في سيره ، والدّعاء إذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق ، وتأخير العشاءين إلى المزدلفة ولو بربع الليل ، والجمع بينهما بأذان وإقامتين ، ولو منع صلّى في الطريق .
هامش
( 1 ) . في « أ » : « إلى حياض وادي محسّر » . قال العلّامة في القواعد : 1 / 436 : « وحدّه ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر » .