النّظر الثالث : في أفعال الحجّ
وفيه فصلان :
[ الفصل ] الأوّل : في حجّ التمتع « 1 »
وهو أن يعتمر ثمّ يحجّ .
القول في عمرة التمتع وفيه مطالب :
الأوّل : الإحرام وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : في المواقيت
وهي ستّة : « العقيق » لأهل العراق ، وأفضله المسلخ ، ثمّ « نمرة » ، ثمّ « ذات عرق » ؛ و « مسجد الشجرة » لأهل المدينة اختيارا ، و « الجحفة » اضطرارا ، وهي ميقات أهل الشام اختيارا ، و « يلملم » لأهل اليمن ، و « قرن المنازل » لأهل الطائف ،
هامش
( 1 ) . والفصل الثاني في حجّ الإفراد والقران يأتي في ص 263 .