البحث الثاني : في شروطه
وهي أربعة :
الأول : النيّة .
الثاني : إيقاع الحجّ في أشهره .
الثالث : تأخير العمرة عن الحجّ .
الرابع : إحرامه من الميقات أو من دويرة أهله .
وأمّا القران ،
فصورته وشروطه كالإفراد ، ويتميّز عنه بسياق الهدي عند الإحرام ، ونيّة القران ، ويسقط الهدي عن القارن والمفرد ، ويستحبّ التضحية .
وهذا القسم والإفراد فرض أهل مكّة وغير النائي ومن أقام بمكة سنتين ، فلو أقام دونها لم ينتقل فرضه ، ولزمه الخروج إلى الميقات ، فإن تعذّر فإلى خارج الحرم ، ثمّ من موضعه .
والنازل بمكّة وناء يعتبر أغلبهما ، ومع التساوي يتخيّر ، ولا يجوز أن يعدل من أحدهما إلى فرض الآخر إلّا لضرورة ، فيعدل المتمتّع إلى الإفراد لظنّ ضيق الوقت ، والحائض والنفساء إذا ضاق وقت التربّص ، ويعدل المفرد أو القارن إلى المتعة لخوف العدو ، أو فوات الصحبة ، أو خوف الحيض .
ويجوز للمفرد لا القارن إذا دخل مكّة العدول إلى التمتّع وروي « 1 » انّه إذا لبّى بعد سعيه فلا متعة له .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 / 210 ، الباب 19 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 1 .