ولا يجوز تفريق الساعات إجماعا .
ولو نذر اعتكاف شهر كفاه الهلالي وثلاثون ، ولو عيّن العشر الأخير كفاه التسعة لو نقص .
ولو نذر اعتكاف يوم صحّ ولم تدخل الليلة وضمّ إليه آخرين ، ولو قال :
« لا غير » بطل .
ولو نذر أربعة فأخلّ بيومين استأنف ، وبيوم يصحّ ما فعل ويضمّ آخرين ، ولو لم يعلم بالشهر المعيّن حتّى خرج قضاه ولا كفّارة ، ولو اشتبه تخيّر ، وكذا لو غمت الشهور .
ولو مات بعد تمكّنه من قضائه وجب على الوليّ القضاء .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 209
مساهمون: شمس الدين محمد الحلي
ص٢٠٩