تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
وتخرج الحائض والنفساء والمريض إذا لم يمكن تمرّضه فيه ، أو لم يأمن وقوع النجاسة . والمطلّقة رجعية تعتدّ في منزلها ثمّ تقضيه إن لم يتعين وإلّا في المسجد . وفي كون صعود السّطح خروجا توقّف .

الرابع : إذن من له ولاية في المندوب ،

كالزوج والمولى ، فلو بادر أحدهما بطل ، ولا فرق بين القنّ ، والمدبّر ، والمكاتب ، وأمّ الولد ، وله الرجوع في الإذن ما لم يجب . ولو أعتق بعد التلبس أتمّ واجبا مع وجوبه وإلّا ندبا ، ولو هاياه المعتق بعضه لم يشترط إذنه في نوبته . ولو نذر بإذن المولى ، فله المبادرة في المعيّن دون المطلق .

البحث الثالث : في الأحكام

وهي ثلاثة : الأوّل : يحرم على المعتكف ليلا ونهارا النّساء وطيا ولمسا وتقبيلا ، والاستمناء ، وشمّ الطّيب ، والمراء ، والبيع والشراء ، إلّا أن يضطر ، والإفطار نهارا ، ولا يحرم عقد النكاح ، ولا محرّمات الإحرام ، ويجوز النّظر في المعاش ، والخوض في المباح . ويستحبّ أن يشترط الرجوع في الواجب والندب لعذر وغيره على الأقوى .