الرابع : ما يخرج بالغوص
كالدرّ والجوهر ، لا ما أخذه بغير غوص ، « 1 » إذا بلغت قيمته دينارا فصاعدا دفعة أو دفعات ، ومنه العنبر إن أخذ بالغوص ، وإلّا فمعدن .
ويجب على الواجد ، سواء الحرّ والعبد ، والصغير والكبير ، والمسلم والكافر ، وكذا في الكنز والمعدن ، ولا نصاب لغير هذه الثلاثة .
الخامس : ما يفضل عن مئونة السّنة
له ولعياله ( مطلقا ) « 2 » من أرباح التجارة والصناعة والزراعة والغرس لا غير ، ويحسب عليه الإسراف ، وله التّقتير ، وله تأخيره حولا ، ولا يتوقّف الوجوب عليه .
ويجبر الخسران في الحول بالرّبح فيه ، ولو كسب دفعة اعتبر الحول ، ولو كان تدريجا اعتبر من حين الشروع في التكسب ، ثمّ يخمّس عند انتهائه .
وتؤخذ المئونة من طارف المال لا من تلاده . « 3 »
السادس : الحلال الممتزج بالحرام ،
مع اشتباه المالك والقدر ، فلو عرفهما أدّاه ، ولو عرف مالكه صالحه ، أو المقدار تصدّق به ، ولو علم الزيادة على الخمس تصدّق بالزائد مع الخمس .
ولو وجب قبل المزج الخمس قدم ما أوجبه المزج .
السابع : الأرض الّتي اشتراها الذّمي من مسلم ،
سواء وجب فيها الخمس كالمفتوحة عنوة ، أو لا كالّتي اسلم أهلها طوعا .
هامش
( 1 ) . في « أ » : ولا ما أخذه بغير غوص .
( 2 ) . ما بين القوسين يوجد في « ب » و « ج » .
( 3 ) . في مجمع البحرين : الطارف والطريف من المال : المستحدث ، وهو خلاف التالد والتليد .