تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤

الرابع : ما يخرج بالغوص

كالدرّ والجوهر ، لا ما أخذه بغير غوص ، « 1 » إذا بلغت قيمته دينارا فصاعدا دفعة أو دفعات ، ومنه العنبر إن أخذ بالغوص ، وإلّا فمعدن . ويجب على الواجد ، سواء الحرّ والعبد ، والصغير والكبير ، والمسلم والكافر ، وكذا في الكنز والمعدن ، ولا نصاب لغير هذه الثلاثة .

الخامس : ما يفضل عن مئونة السّنة

له ولعياله ( مطلقا ) « 2 » من أرباح التجارة والصناعة والزراعة والغرس لا غير ، ويحسب عليه الإسراف ، وله التّقتير ، وله تأخيره حولا ، ولا يتوقّف الوجوب عليه . ويجبر الخسران في الحول بالرّبح فيه ، ولو كسب دفعة اعتبر الحول ، ولو كان تدريجا اعتبر من حين الشروع في التكسب ، ثمّ يخمّس عند انتهائه . وتؤخذ المئونة من طارف المال لا من تلاده . « 3 »

السادس : الحلال الممتزج بالحرام ،

مع اشتباه المالك والقدر ، فلو عرفهما أدّاه ، ولو عرف مالكه صالحه ، أو المقدار تصدّق به ، ولو علم الزيادة على الخمس تصدّق بالزائد مع الخمس . ولو وجب قبل المزج الخمس قدم ما أوجبه المزج .

السابع : الأرض الّتي اشتراها الذّمي من مسلم ،

سواء وجب فيها الخمس كالمفتوحة عنوة ، أو لا كالّتي اسلم أهلها طوعا .
هامش
( 1 ) . في « أ » : ولا ما أخذه بغير غوص . ( 2 ) . ما بين القوسين يوجد في « ب » و « ج » . ( 3 ) . في مجمع البحرين : الطارف والطريف من المال : المستحدث ، وهو خلاف التالد والتليد .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 184 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري