تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
وفيه بحثان :

الأوّل : في محلّه

وهو سبعة :

الأوّل : غنائم دار الحرب :

ما حواه العسكر - كالأمتعة - أولا - كالأرض - ومنها ما يغنم من أموال البغاة .

الثاني : الكنز ،

وهو المال المذخور تحت الأرض ، ومنه ما وجد في ملك أو دابّة مبتاعين ، ولم يعرفه « 1 » المالك ، فإن عرفه فهو له من غير بيّنة ويمين . ولا يعرّف ما يوجد في جوف السّمكة . والموجود في دار الإسلام ولا أثر له عليه كنز ، وإلّا فلقطة وإن كانت مواتا . والموجود في دار الحرب مطلقا كنز وإن كانت عامرة . والقول قول المؤجر مع يمينه في ملكيّة الكنز ، وقول المستأجر في قدره .

الثالث : المعدن منطبعا

كالذهب ، أو مائعا كالقير ، أو غيرهما كالياقوت ، والنّصاب فيه وفي الكنز عشرون دينارا بعد المئونة .
هامش
( 1 ) . في « ب » : ولم يعرف .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 183 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري