وفيه بحثان :
الأوّل : في محلّه
وهو سبعة :
الأوّل : غنائم دار الحرب :
ما حواه العسكر - كالأمتعة - أولا - كالأرض - ومنها ما يغنم من أموال البغاة .
الثاني : الكنز ،
وهو المال المذخور تحت الأرض ، ومنه ما وجد في ملك أو دابّة مبتاعين ، ولم يعرفه « 1 » المالك ، فإن عرفه فهو له من غير بيّنة ويمين . ولا يعرّف ما يوجد في جوف السّمكة .
والموجود في دار الإسلام ولا أثر له عليه كنز ، وإلّا فلقطة وإن كانت مواتا .
والموجود في دار الحرب مطلقا كنز وإن كانت عامرة .
والقول قول المؤجر مع يمينه في ملكيّة الكنز ، وقول المستأجر في قدره .
الثالث : المعدن منطبعا
كالذهب ، أو مائعا كالقير ، أو غيرهما كالياقوت ، والنّصاب فيه وفي الكنز عشرون دينارا بعد المئونة .
هامش
( 1 ) . في « ب » : ولم يعرف .