وغير المستحلّ يعزّر ثلاثا ، فإن عاد قتل [ في الرّابعة ] .
الثاني : في حكمه
يجب قضاء الفائتة الواجبة إلّا ما استثني ، ويستحبّ قضاء النافلة المرتّبة ، ولا يتأكّد الفائت بمرض ، بل يتصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ ، فإن عجز فعن كلّ يوم « 1 » بمدّ .
ووقت القضاء الذكر إلّا أن تتضيّق الحاضرة ، ولو اتّسع استحبّ تقديمها ، وإن اتّحدت فيستحبّ العدول لو « 2 » ذكر في الأثناء .
وهو مثل الأداء حتّى القصر والإتمام والجهر والإخفات إلّا هيئة المضطرّ .
ويجب الترتيب مع الذكر ، فلو قدّم اللّاحقة ناسيا صحّت ، ولو ذكر في الأثناء عدل مع الإمكان .
ولو فاته صلاة حضر وسفر واشتبه التّرتيب ، اعتمد على ظنّه ، فإن تساوى صلّى كلّ واحد على حدته « 3 » حتّى يظنّ الوفاء .
ولو اشتبه التمام والتقصير صلّى تماما وقصرا حتّى يغلب الوفاء .
ولو نسي عين الفائتة صلّى صبحا ومغربا وأربعا ، والمسافر ثنائيّة ومغربا ، ويتخيّر في المطلقة بين الجهر والإخفات ، ولو تعدّدت صلّى هكذا حتّى يغلب الوفاء .
ولو ذكر المعيّن ونسي العدد ، كرّرها حتّى يغلب الوفاء .
هامش
( 1 ) . في « أ » : فعن كلّ يومين .
( 2 ) . في « ب » و « ج » : ولو .
( 3 ) . في « أ » : فإن تساوى كلّ واحد صلّى على حدته .