إلّا الجزية ، وقال : لا واللّه إلّا الجزية ، وإلّا فقد آذنتكم بالحرب « 1 » .
وروي عن عليّ عليه السلام ، أنّه قال : « لئن تفرّغت لبني تغلب ، ليكوننّ لي فيهم رأي ، لأقتلنّ مقاتلتهم ، ولأسبينّ ذراريّهم ، فقد نقضوا العهد ، وبرئت منهم الذمّة حين نصّروا أولادهم »
« 2 » .
فروع :
الأوّل : إذا ثبت أنّ المأخوذ جزية ، فلا تؤخذ من الصبيان والمجانين والنساء .
وبه قال الشافعيّ « 3 » .
وقال أبو حنيفة : إنّها صدقة تؤخذ مضاعفة من مال من يؤخذ منه الزكاة لو كان مسلما « 4 » . وبه قال أحمد بن حنبل « 5 » .
لنا : ما تقدّم أنّ المأخوذ جزية حقيقة ، فلا تؤخذ إلّا ممّن تؤخذ منه الجزية .
ولأنّ عمر بن الخطّاب قال : هؤلاء حمقى رضوا بالمعنى وأبوا الاسم . وقال
هامش
( 1 ) المغني والشرح الكبير 10 : 582 .
( 2 ) سنن البيهقيّ 9 : 217 ، كنز العمّال 10 : 510 الحديث 11507 ، أحكام القرآن للجصّاص 4 : 287 ، الأموال لأبي عبيد : 506 ، المغني والشرح الكبير 10 : 582 .
( 3 ) الأمّ 4 : 175 ، الحاوي الكبير 14 : 307 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 323 ، المجموع 19 : 402 - 403 ، الميزان الكبرى 2 : 188 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2 : 190 ، مغني المحتاج 4 :
245 ، السراج الوهّاج : 549 .
( 4 ) الهداية للمرغينانيّ 2 : 163 ، شرح فتح القدير 5 : 304 ، تبيين الحقائق 4 : 168 - 169 ، مجمع الأنهر 1 : 677 .
( 5 ) المغني والشرح الكبير 10 : 582 ، الكافي لابن قدامة 4 : 259 ، الفروع في فقه أحمد 3 : 469 ، الإنصاف 4 : 221 .