تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
والجواب عن الأوّل : بالمنع من الرواية أوّلا ، وباحتمال صرف الأسهام إلى الرضخ ثانيا . وعن الثاني بالفرق ، فإنّ الحرّ يجب عليه الجهاد ، والحريّة مظنّة الفراغ للوسع في النظر والفكر في مصالح المسلمين ، بخلاف العبد .

فروع :

الأوّل : لا فرق بين العبد المأذون له في القتال وغير المأذون في عدم الإسهام ،

بل يرضخ لهما . وقال ابن الجنيد - رحمه اللّه - : يسهم للعبد المأذون له « 1 » ، وبه قال الأوزاعيّ « 2 » ، وأبو ثور « 3 » ، نقله عنهما ابن الجنيد أيضا . وليس بجيّد ؛ لأنّه عبد لا يجب عليه الجهاد ، فلا يستحقّ سهما من الغنيمة ، كالنساء .

الثاني : العبد إذا لم يأذن له مولاه في القتال لا يسهم له إجماعا ،

ثمّ إن كره مولاه الغزو لم يرضخ له ؛ لأنّه عاص بذلك ، وإن عرف منه الإباحة ، استحقّ الرضخ ، كالمأذون .

الثالث : المدبّر والمكاتب ، كالقنّ ؛

لأنّهم عبيد .

الرابع : لو أعتق العبد قبل تقضّي الحرب ، أسهم له .

ولو قتل سيّد المدبّر قبل تقضّي الحرب ، وهو يخرج من الثلث ، عتق وأسهم له إذا كان حاضرا .
هامش
( 1 ) نقله عنه في المختلف : 328 . ( 2 ) كذا نسب إليه العلّامة نقلا عن ابن الجنيد ولكنّ الموجود في المغني 10 : 442 ، والشرح الكبير بهامش المغني 10 : 495 : وحكي عن الأوزاعيّ : ليس للعبيد سهم ولا رضخ . ( 3 ) المغني 10 : 442 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 495 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 329 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى