المقصد الرابع في الغنائم
الغنيمة : هي الفائدة المكتسبة ، سواء اكتسبت برأس مال ، كأرباح التجارات والزراعات وغيرهما ، أو اكتسبت بالقتال والمحاربة .
والقسم الأوّل مضى البحث فيه « 1 » ، والكلام هنا يقع في القسم الثاني وأقسامه ثلاثة :
ما ينقل ويحوّل ، كالأمتعة والأقمشة ، والذهب والفضّة والحيوان وغير ذلك .
وما لا ينقل ولا يحوّل ، كالأرضين والعقارات .
وما هو سبي ، كالأطفال والنساء . فلنبحث عن أحكام هذه الأقسام ، ونتبع ذلك بالبحث عن كيفيّة القسمة والجعائل والتنفيل وغير ذلك ممّا هو مختصّ بهذا الباب بعون اللّه تعالى .
وهاهنا أبحاث :
هامش
( 1 ) يراجع : الجزء الثامن : 537 .