حنبل « 1 » .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز « 2 » .
لنا : أنّ المقصود رأيه دون بصره ، وذلك شيء لا يحتاج فيه إلى الرؤية ، فعدم البصر لا يضرّ في مسألتنا .
احتجّ أبو حنيفة : بأنّه لا يصلح للقضاء ، فلا يكون حاكما هنا .
والجواب : الفرق ، فإنّ القاضي لا يستغني عن البصر ؛ لاحتياجه إلى معرفة المدّعي والمدّعى عليه ، والشاهد والمشهود له وعليه ، والمقرّ والمقرّ له ، بخلاف المتنازع ؛ لأنّ القصد معرفة المصلحة في أحد أقسام الحكم ، والتقدير : حصوله .
على أنّا نمنع الحكم في الأصل ، وسيأتي .
الثاني : لو نزلوا على حكم محدود في قذف وتاب ،
لم يكن به بأس .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز « 3 » .
لنا : أنّه مسلم عدل بالتوبة وجدت فيه الشرائط ، لأنّ التقدير كذلك ، فيجوز أن يكون حكما ، كغير المحدود .
الثالث : لو نزلوا على حكم أسير معهم مسلم ،
جاز .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ؛ لأنّه مقهور معهم ، فكان كالمملوك « 4 » .
لنا : أنّه عدل عارف ، فجاز أن يكون حكما ، كغيره ، والقهر يرتفع بالردّ إليه .
أمّا لو كان حسن الرأي فيهم ، كره القبول .
هامش
( 1 ) المغني 10 : 537 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 416 ، الكافي لابن قدامة 4 : 215 ، الإنصاف 4 : 140 .
( 2 ) الفتاوى الهنديّة 2 : 202 .
( 3 ) المبسوط للسرخسيّ 16 : 109 ، بدائع الصنائع 7 : 3 ، الفتاوى الهنديّة 2 : 202 .
( 4 ) الفتاوى الهنديّة 2 : 202 .