وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حجّ له 56
وإن أقاموا حتّى يمضي ثلاثة أيّام التشريق بمكّة ، خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكّة ، فأحرموا منه وإن بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوما معلوما 48
وإن قدم مكّة وقد نحر هديه ، فإنّ عليه الحجّ من قابل والعمرة 45
وإن كان دخل مكّة مقرنا للحجّ فليس عليه ذبح ولا حلق 250
وإن كان عليه الحجّ ، رجع إلى أهله ، وأقام ففاته الحجّ ، فكان عليه الحجّ من قابل 43
وإن كان في عمرة ، نحر بمكّة ، وإنّما عليه أن يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفي 47
وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر . . . عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له 162
وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلّت 79
وإن لم يكن ترك مالا إلّا بقدر حجّة الإسلام ، حجّ عنه حجّة الإسلام ممّا ترك ، وحجّ عنه وليّه النذر ، فإنّما هو دين عليه 167
وإن لم يكن عليها مهلة ، فلترجع ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحجّ 74
وإن مات قبل أن يحرم وهو صرورة ، جعل جمله وزاده ونفقته في حجّة الإسلام ، فإن فضل من ذلك شيء فهو لورثته 168
وإنّ المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم لا يعضد شجرها 265
وإنّ من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم ، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا لما رغّبوا فيه ، كان أئمّتهم شفعاءهم يوم القيامة 302
وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحجّ البيت من استطاع إليه سبيلا 66
وبلغنا أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله كان إذا أتى قبور الشهداء قال : 272
وتسعى بين الصفا والمروة 80
والحجّة للذي حجّ 153
وحقّ على الفقير أن يأتيه في السنة مرّة 291
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 358
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٥٨