تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
إن كان ترك مالا ، حجّ عنه حجّة الإسلام من جميع ماله ، ويخرج من ثلثه ما يحجّ به عنه للنذر 167 إن كان خلف ظهره ما إن حدث به حدث ، أدّى عنه ، فلا بأس 223 إن كان دخل مكّة متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ فليطف بالبيت أسبوعا 52 إن كان دخل مكّة مفردا للحجّ ، فليس عليه ذبح ولا شيء عليه 52 إن كان صرورة فمات في الحرم ، فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام 121 ، 168 إن كان صرورة فمن جميع المال ، وإن كان تطوّعا فمن ثلثه 176 إن كان عليها حجّة مفروضة ، فليجعل ما أوصت به في حجّتها أحبّ إليّ من أن يقسّم في فقراء ولد فاطمة عليها السلام 228 إن كان عليها مهلة ، فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه 74 إن كان في عمرة فإذا برئ ، فعليه العمرة واجبة 43 إن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكّة 43 إن كان في منزله قبل أن يخرج ، فلا يجزئ عنه ، وإن مات في الطريق ، فقد أجزأ عنه 235 إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيّام . . . وتصلّي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة 269 إن كان له عند اللّه حجّة أخذها منه ، فجعلها للذي أخذ منه الحجّة 235 إن كان له وجه مال ، فلا بأس ( عن الرجل عليه دين يستقرض ويحجّ ؟ قال : ) 223 إن كان مقامه بمكّة أكثر من ستّة أشهر ، فلا يتمتّع ، وإن كان أقلّ من ستّة أشهر ، فله أن يتمتّع 238 إن كانت تعلم أنّها تطهر وتطوف بالبيت وتحلّ من إحرامها وتلحق الناس ، فلتفعل 78 ، 79 إن كانت حجّة الإسلام يحجّ عنه ويعتمر ، فإنّما هو شيء عليه 46 إن كانت صرورة ، حجّت في عدّتها ، وإن كانت قد حجّت ، فلا تحجّ حتّى تقضي عدّتها 92 إن كانوا صرورة جميعا ، فلهم أجر ، ولا يجزئ عنهم من حجّة الإسلام 153 إن كانوا صرورة جميعهم ، فلهم أجر ولا يجزئ عنهم الذي حجّ عنهم من حجّة الإسلام 157 إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزئ عن الأوّل 121 ، 129 إنّما الأعمال بالنيّات . وإنّما لكلّ امرئ ما نوى 115