تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
أقسام ما ينتقل إلى البدل 275 وجوب الجزاء على قتل الصيد للمحرم 276 وجوب الجزاء على قتل الصيد في العامد والناسي والخاطئ 276 لو تكرّر الصيد هل تتكرّر الكفّارة ؟ 278 وجوب الجزاء على القاتل للضرورة 282 إذا صال عليه صيد فلم يقدر على دفعه إلّا بقتله 283 لو خلّص صيدا من سبع أو شبكة أو أخذه ليخلّص من رجله خيطا فتلف 284 إذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره 284 وجوب الجزاء على المحرم للحجّ أو العمرة 285 لو كان الصيد في الحرم وتجرّد عن الإحرام 285 المطلب الثاني في مقدار الكفّارة وفيه قسمان الأوّل : ما لكفّارته بدل ومباحثه خمسة : 1 - ما يجب بقتل النعامة دابّة الصيد هل تضمن بمثلها من النعم ؟ 286 حكم ما ثبت فيه نصّ مقدّر 288 حكم الصحابة في النعامة ببدنة 288 لو لم يجد البدنة 290 لو لم يجد الإطعام 291 هل كفّارة جزاء الصيد على الترتيب أو التخيير ؟ 292 لو زاد قيمة الفداء على إطعام ستّين مسكين هل يلزمه الزائد ؟ 295 لو بقي ما لا يعدل يوما ، كربع الصاع 296 لو عجز عن الأصناف الثلاثة في البدنة 296
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 533 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى