أقسام ما ينتقل إلى البدل 275
وجوب الجزاء على قتل الصيد للمحرم 276
وجوب الجزاء على قتل الصيد في العامد والناسي والخاطئ 276
لو تكرّر الصيد هل تتكرّر الكفّارة ؟ 278
وجوب الجزاء على القاتل للضرورة 282
إذا صال عليه صيد فلم يقدر على دفعه إلّا بقتله 283
لو خلّص صيدا من سبع أو شبكة أو أخذه ليخلّص من رجله خيطا فتلف 284
إذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره 284
وجوب الجزاء على المحرم للحجّ أو العمرة 285
لو كان الصيد في الحرم وتجرّد عن الإحرام 285
المطلب الثاني في مقدار الكفّارة وفيه قسمان الأوّل : ما لكفّارته بدل ومباحثه خمسة :
1 - ما يجب بقتل النعامة
دابّة الصيد هل تضمن بمثلها من النعم ؟ 286
حكم ما ثبت فيه نصّ مقدّر 288
حكم الصحابة في النعامة ببدنة 288
لو لم يجد البدنة 290
لو لم يجد الإطعام 291
هل كفّارة جزاء الصيد على الترتيب أو التخيير ؟ 292
لو زاد قيمة الفداء على إطعام ستّين مسكين هل يلزمه الزائد ؟ 295
لو بقي ما لا يعدل يوما ، كربع الصاع 296
لو عجز عن الأصناف الثلاثة في البدنة 296
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 533
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٣٣