في ما يجب على المحرم من الكفّارة
1 - ما يجب في لبس المخيط
وجوب الفدية على من لبس ثوبا لا يحلّ له لبسه 227
عدم الفرق في وجوب الدم بين قليل اللبس وكثيره 228
حكم الاستدامة في اللبس 229
وجوب الفدية بنفس الفعل لو لبس مع الذكر 229
لو نزعه من رأسه ، فعل حراما ، وهل تجب به الفدية ؟ 230
حكم لبس الثياب دفعة واحدة ومرّات متعدّدة 230
وجوب الكفّارة على المحرم المضطرّ إلى لبس المخيط 231
لو اضطرّ إلى لبس الخفّين والجوربين 231
لو لبس قميصا وعمامة وخفّين وسراويل 231
هل تتكرّر الكفّارة بتكرّر اللبس ؟ 231
لو لبس ناسيا أو جاهلا ثمّ ذكر أو علم فنزع هل يكون عليه فدية ؟ 232
حكم الجاهل والناسي 234
لو اضطرّ المحرم إلى لبس المخيط لاتّقاء الحرّ أو البرد 234
2 - ما يجب في استعمال الطيب
إذا تطيّب المحرم عامدا 235
تعلّق الكفّارة باستعمال الطيب 236
لا فرق بين الابتداء والاستدامة في وجوب الكفّارة 237
لو لم يكن معه من الماء ما يكفيه لطهارته وغسل الطيب 238
هل يجوز شراء الطيب حال الإحرام إذا لم يشمّه ؟ 238
لو استعمل الطيب ناسيا 238
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 530
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٣٠