تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
في ما يجب على المحرم من الكفّارة 1 - ما يجب في لبس المخيط وجوب الفدية على من لبس ثوبا لا يحلّ له لبسه 227 عدم الفرق في وجوب الدم بين قليل اللبس وكثيره 228 حكم الاستدامة في اللبس 229 وجوب الفدية بنفس الفعل لو لبس مع الذكر 229 لو نزعه من رأسه ، فعل حراما ، وهل تجب به الفدية ؟ 230 حكم لبس الثياب دفعة واحدة ومرّات متعدّدة 230 وجوب الكفّارة على المحرم المضطرّ إلى لبس المخيط 231 لو اضطرّ إلى لبس الخفّين والجوربين 231 لو لبس قميصا وعمامة وخفّين وسراويل 231 هل تتكرّر الكفّارة بتكرّر اللبس ؟ 231 لو لبس ناسيا أو جاهلا ثمّ ذكر أو علم فنزع هل يكون عليه فدية ؟ 232 حكم الجاهل والناسي 234 لو اضطرّ المحرم إلى لبس المخيط لاتّقاء الحرّ أو البرد 234 2 - ما يجب في استعمال الطيب إذا تطيّب المحرم عامدا 235 تعلّق الكفّارة باستعمال الطيب 236 لا فرق بين الابتداء والاستدامة في وجوب الكفّارة 237 لو لم يكن معه من الماء ما يكفيه لطهارته وغسل الطيب 238 هل يجوز شراء الطيب حال الإحرام إذا لم يشمّه ؟ 238 لو استعمل الطيب ناسيا 238