الصنف الثالث عشر الصيد
مسألة : يحرم على المحرم صيد الحرم
، وكذا يحرم على المحلّ ، ويحرم على المحرم صيد الحلّ أيضا .
والمراد بالصيد : الحيوان الممتنع . وقيل : يشترط أن يكون حلالا « 1 » بالنصّ والإجماع .
قال اللّه تعالى :
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً
« 2 » .
وقال تعالى :
لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
« 3 » .
وروى الجمهور عن ابن عبّاس ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يوم فتح مكّة : « إنّ هذا البلد حرام حرّمه اللّه يوم خلق السماوات والأرض ، فهو حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة ، وإنّه لم يحلّ القتال فيه لأحد قبلي ولم يحلّ لي إلّا ساعة
هامش
( 1 ) هو قول المحقّق في المختصر النافع : 101 ، وقال في الشرائع 1 : 283 ، وقيل : يشترط أن يكون حلالا ، قال في الجواهر 20 : 166 : والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط . وحكاه ابن قدامة عن بعض أهل اللغة في المغني 3 : 346 .
( 2 ) المائدة ( 5 ) : 96 .
( 3 ) المائدة ( 5 ) : 95 .