قال : « نعم ، هو [ من ] « 1 » السنّة » « 2 » .
مسألة : قد بيّنّا « 3 » أنّه يجوز للمحرم غسل رأسه ويديه برفق بحيث لا يسقط منه شيء من شعر رأسه ولحيته
، وعليه إجماع العلماء ، فعل ذلك عليّ عليه السلام ، وعمر ، وابنه ، وقال به جابر ، وسعيد بن جبير « 4 » ، والشافعيّ « 5 » ، وأبو ثور « 6 » ، وأصحاب الرأي « 7 » ، إلّا أنّه لا يجوز له أن يغطس رأسه في الماء بحيث يغيّبه فيه ، قاله علماؤنا ، وبه قال مالك « 8 » ، خلافا للجمهور .
لنا : أنّه تغطية للرأس .
احتجّ المخالف : بما رواه ابن عبّاس ، قال : ربّما قال لي عمر - ونحن محرمون بالجحفة - : تعال أباقيك « 9 » أيّنا أطول نفسا في الماء « 10 » .
ولأنّه ليس بستر معتاد ، فأشبه صبّ الماء عليه « 11 » .
والجواب عن الأوّل : أنّ حديث عمر لا حجّة فيه ، مع أنّه يحتمل أن
هامش
( 1 ) أثبتناها من المصدر .
( 2 ) الفقيه 2 : 222 الحديث 1032 ، الوسائل 9 : 178 الباب 92 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 .
( 3 ) يراجع : ص 66 .
( 4 ) المغني 3 : 274 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 313 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 195 - 196 .
( 5 ) الأمّ 2 : 146 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 66 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 213 ، المجموع 7 : 355 و 374 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 463 ، المغني 3 : 274 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 :
313 .
( 6 ) المغني 3 : 274 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 313 .
( 7 ) الهداية للمرغينانيّ 1 : 139 ، شرح فتح القدير 2 : 348 - 349 ، تبيين الحقائق 2 : 261 ، المغني 3 : 274 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 313 .
( 8 ) المنتقى للباجيّ 2 : 194 .
( 9 ) بقاه بقيا : انتظره ورصده . لسان العرب 14 : 81 .
( 10 ) سنن البيهقيّ 5 : 63 ، المغني 3 : 274 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 313 .
( 11 ) المغني 3 : 274 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 313 .