خرج بالمحرم الخراج والدمل فليبطّه وليداوه بزيت أو بسمن » « 1 » .
ولأنّه في محلّ الحاجة ولا يستتبع ترفّها ، فكان سائغا ، كشرب الأدوية .
مسألة : ويجوز له أن يقطع ضرسه مع الحاجة إليه
؛ لأنّه تداو ، وليس بترفّه ، فكان سائغا ، كشرب الدواء .
ويؤيّده : ما رواه ابن بابويه عن الحسن الصيقل أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه ؟ قال : « نعم ، لا بأس به » « 2 » .
ولو لم يحتج إلى قلعه ، كان عليه دم ، قاله الشيخ ، واستدلّ : بما رواه محمّد بن عيسى ، عن عدّة من أصحابنا ، عن رجل من أهل خراسان أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء : محرم قلع ضرسه ؟ فكتب : « يهريق دما » « 3 » .
مسألة : ولا يدلك جسده بقوّة ؛ لئلّا يدميه أو يقلع شعره
، وكذا لا يستقصي في سواكه ؛ لئلّا يدمي فاه ، ولا يدلك وجهه في غسل الوضوء وغيره ؛ لئلّا يسقط من شعر لحيته شيء .
رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم كيف يحكّ رأسه ؟ قال : « بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر » « 4 » .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 222 الحديث 1040 ، الوسائل 9 : 156 الباب 70 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6 .
( 2 ) الفقيه 2 : 222 الحديث 1036 ، الوسائل 9 : 180 الباب 95 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 .
( 3 ) التهذيب 5 : 385 الحديث 1344 ، الوسائل 9 : 302 الباب 19 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1 .
( 4 ) التهذيب 5 : 313 الحديث 1076 ، الوسائل 9 : 159 الباب 73 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 .