وروي : أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أمر رجلا ينادي : الحجّ عرفة « 1 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الحسن - عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله [ في الموقف ] « 2 » : « ارتفعوا عن بطن عرنة » وقال : « أصحاب الأراك لا حجّ لهم » « 3 » .
وعن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا وقفت بعرفات فادن من الهضاب « 4 » - والهضاب : هي الجبال - فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، قال : إنّ أصحاب الأراك لا حجّ لهم ، يعني الذين يقفون عند الأراك » « 5 » . وإذا حكم عليه السلام بنفي الحجّ مع وقوفهم بحدّ « 6 » من عرفة . فنفيه مع عدم الوقوف أولى .
ولا يعارض ذلك : ما رواه ابن فضّال عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « الوقوف بالمشعر فريضة ، والوقوف بعرفة سنّة » « 7 » .
لأنّ المراد هنا بالسنّة : ما ثبت بالنقل عن الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسنّه هو عليه السلام ، وبالفرض : ما ثبت بالقرآن ، ولا ريب أنّ الوقوف بعرفة لم يثبت بالقرآن ، بل بالسنّة .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 2 : 196 الحديث 1949 بتفاوت ، سنن الترمذيّ 3 : 237 الحديث 889 ، سنن النسائيّ 5 :
256 .
( 2 ) أثبتناها من المصادر .
( 3 ) التهذيب 5 : 287 الحديث 976 ، الوسائل 10 : 25 الباب 19 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة الحديث 10 .
( 4 ) في التهذيب : الهضبات .
( 5 ) التهذيب 5 : 287 الحديث 975 ، الاستبصار 2 : 302 الحديث 1078 ، الوسائل 10 : 25 الباب 19 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة الحديث 11 .
( 6 ) ق وخا : الحدّ .
( 7 ) التهذيب 5 : 287 الحديث 977 ، الاستبصار 2 : 302 الحديث 1080 ، الوسائل 10 : 26 الباب 19 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة الحديث 14 .