الأربعة « 1 » ، إلّا أنّ أبا حنيفة جوّز الرمي يوم النفر قبل الزوال استحسانا « 2 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلّى الظهر « 3 » . ومن المعلوم أنّه صلّى اللّه عليه وآله كان يبادر إلى أداء الفريضة في أوّل وقتها ، فدلّ على أنّ الرمي قبل الزوال .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن صفوان بن مهران ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » « 4 » .
وعن منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » « 5 » .
وفي الصحيح عن زرارة وابن أذينة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال للحكم بن عتيبة : « ما حدّ رمي الجمار ؟ » فقال الحكم : عند زوال الشمس ، فقال أبو جعفر عليه السلام : « يا حكم أرأيت لو أنّهما كانا اثنين ، فقال أحدهما لصاحبه : احفظ علينا متاعنا حتّى أرجع أكان يفوته الرمي ؟ ! هو واللّه ما بين طلوع الشمس إلى
هامش
( 1 ) المغني 3 : 486 ، المدوّنة الكبرى 1 : 423 ، المجموع 8 : 239 ، المبسوط للسرخسيّ 4 : 68 .
( 2 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 68 ، تحفة الفقهاء 1 : 408 - 409 ، بدائع الصنائع 2 : 137 - 138 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 149 ، شرح فتح القدير 2 : 392 - 393 ، مجمع الأنهر 1 : 281 - 282 ، عمدة القارئ 10 :
86 ، تبيين الحقائق 2 : 312 ، 314 .
( 3 ) سنن ابن ماجة 2 : 1014 الحديث 3054 ، المغني 3 : 484 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 486 .
( 4 ) التهذيب 5 : 262 الحديث 890 ، الاستبصار 2 : 296 الحديث 1054 ، الوسائل 10 : 79 الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 3 .
( 5 ) التهذيب 5 : 262 الحديث 891 ، الاستبصار 2 : 296 الحديث 1055 ، الوسائل 10 : 79 الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 4 .