هذه الثلاثة صامها بعد أيّام منى ، ولا يسقط الصوم لفواته « 1 » في العشر . وبه قال عليّ عليه السلام ، وابن عمر ، وعائشة ، وعروة بن الزبير ، والحسن ، وعطاء ، والزهريّ « 2 » ، ومالك « 3 » ، والشافعيّ « 4 » ، وأحمد « 5 » ، وأصحاب الرأي « 6 » .
وروي عن ابن عبّاس ، وسعيد بن جبير ، وطاوس ، ومجاهد : إذا فاته الصوم في العشر لم يصمه بعده واستقرّ الهدي في ذمّته « 7 » .
لنا : أنّه صوم واجب ، فلا يسقط بفوات وقته ، كرمضان .
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار قال : حدّثني عبد صالح عليه السلام ، قال : سألته عن المتمتّع ليس له أضحيّة وفاته الصوم حتّى يحرم « 8 » وليس له مقام ، قال : « يصوم ثلاثة أيّام في الطريق إن شاء ، وإن شاء صام عشرة في أهله » « 9 » .
هامش
( 1 ) ع ، ح ود : بفواته .
( 2 ) المغني 3 : 509 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 343 ، عمدة القارئ 10 : 32 ، أحكام القرآن للجصّاص 1 : 368 ، تفسير القرطبيّ 2 : 400 .
( 3 ) بلغة السالك 1 : 302 ، بداية المجتهد 1 : 369 ، المدوّنة الكبرى 1 : 389 ، تفسير القرطبيّ 2 : 399 ، المغني 3 : 509 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 343 .
( 4 ) حلية العلماء 3 : 266 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 202 ، المجموع 7 : 193 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 :
183 ، مغني المحتاج 1 : 517 ، المغني 3 : 509 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 343 .
( 5 ) المغني 3 : 509 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 343 ، الكافي لابن قدامة 1 : 539 ، الإنصاف 3 : 514 .
( 6 ) الهداية للمرغينانيّ 1 : 155 ، شرح فتح القدير 2 : 418 ، المغني 3 : 509 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 343 .
( 7 ) أحكام القرآن للجصّاص 1 : 368 ، عمدة القارئ 10 : 32 ، تفسير القرطبيّ 2 : 401 ، المغني 3 : 509 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 343 .
( 8 ) متن التهذيب والاستبصار والوسائل : « حتّى يخرج » وفي هامش التهذيب : في أكثر النسخ « حتّى يحرم » مكان « حتّى يخرج » ويشبه أن يكون تصحيفا ، فإن صحّ ، فالمراد به الإحرام بالحجّ .
( 9 ) التهذيب 5 : 233 الحديث 788 ، الاستبصار 2 : 282 الحديث 1000 ، الوسائل 10 : 160 الباب 47 من أبواب الذبح الحديث 2 .