الصحيح - عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حصى الجمار ، قال :
« كره الصمّ منها » وقال : « خذ البرش » « 1 » .
ويستحبّ أن تكون كحليّة منقّطة .
ويكره السود والحمر والبيض ، رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : « حصى الجمار تكون مثل الأنملة ، ولا تأخذها سودا ولا بيضا ولا حمرا « 2 » ، خذها كحليّة منقّطة تخذفهنّ خذفا وتضعها [ على الإبهام ] « 3 » وتدفعها بظفر السبّابة » قال : « وارمها من بطن الوادي ، واجعلهنّ على يمينك كلّهنّ ، ولا ترم على « 4 » الجمرة وتقف عند الجمرتين الأوّلتين ، ولا تقف عند جمرة العقبة » « 5 » .
مسألة : ويستحبّ التقاط الحصى ويكره تكسيرها
، ولا نعلم فيه خلافا عندنا - وبه قال الشافعيّ « 6 » ، وأحمد « 7 » - لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أمر الفضل فلقط له حصى الخذف ، وقال : « بمثلها فارموا » « 8 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « التقط الحصى ، ولا تكسر منه شيئا » « 9 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 197 الحديث 655 ، الوسائل 10 : 54 الباب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 .
( 2 ) د وخا : « ولا حمراء » كما في المصادر .
( 3 ) أثبتناها من المصدر .
( 4 ) في التهذيب : « أعلى » .
( 5 ) التهذيب 5 : 197 الحديث 656 ، الوسائل 10 : 73 الباب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 .
( 6 ) المجموع 8 : 139 .
( 7 ) المغني والشرح الكبير 3 : 454 .
( 8 ) سنن ابن ماجة 2 : 1008 الحديث 3029 ، سنن النسائيّ 5 : 268 ، 269 ، مسند أحمد 1 : 215 و 347 ، سنن البيهقيّ 5 : 127 .
( 9 ) التهذيب 5 : 197 الحديث 657 ، الوسائل 10 : 54 الباب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3 .