الشمس ، سواء وقف بعرفات أو لم يقف للضرورة ، وعلى وجوب الوقوف بعرفات ليلا مع الضرورة ، واللّحاق بالناس في المشعر الحرام .
ودلّ على الاجتزاء « 1 » بالوقوف بالمشعر أيضا : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن حريز ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مفرد للحجّ فاته الموقفان جميعا ، فقال : « له إلى طلوع الشمس يوم النحر ، فإن طلعت الشمس من يوم النحر ، فليس له حجّ ويجعلها عمرة وعليه الحجّ من قابل » « 2 » .
وعن إسحاق بن عبد اللّه ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل [ مكّة ] « 3 » مفردا للحجّ ، فخشي أن يفوته الموقفان ، فقال : « له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإذا طلعت الشمس ، فليس له حجّ » فقلت له : كيف « 4 » يصنع بإحرامه ؟ قال : « يأتي مكّة فيطوف بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة » . فقلت له :
إذا صنع ذلك فما يصنع بعد ؟ قال : « إن شاء أقام بمكّة ، وإن شاء رجع إلى الناس بمنى ، وليس منهم في شيء ، فإن شاء رجع إلى أهله وعليه الحجّ من قابل » « 5 » .
وعن محمّد بن فضيل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحدّ الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحجّ ، فقال : « إذا أتى جمعا ، والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ ولا عمرة له ، فإن لم يأت جمعا حتّى تطلع الشمس فهي
هامش
( 1 ) ق وخا : الإجزاء ، مكان : الاجتزاء .
( 2 ) التهذيب 5 : 291 الحديث 986 ، الاستبصار 2 : 304 الحديث 1084 ، الوسائل 10 : 57 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 .
( 3 ) أثبتناها من المصادر .
( 4 ) كثير من النسخ : فكيف .
( 5 ) التهذيب 5 : 290 الحديث 985 ، الاستبصار 2 : 303 الحديث 1083 ، الوسائل 10 : 58 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 5 .