مسألة 1004 : لو خلّف الميّت ابنين فقال أحدهما : فلانة بنت أبينا ، وأنكر الآخَر ، حرم على المُقرّ نكاحها وإن كان ذلك فرع النسب الذي لم يثبت .
ولو قال أحدهما : إنّ العبد الذي في التركة ابن أبينا ، لم يثبت النسب ؛ لعدم الاتّفاق .
لكنّ الأقرب : إنّه يُعتق ؛ لإقراره بأنّه حُرٌّ ، فيثبت عتق نصيبه ، ولا يسري ؛ لأنّه لم يباشر العتق ، فلا يُقوَّم عليه .
وللشافعيّة في الحكم بعتقه وجهان « 1 » .
ولو قال أحد شريكي العقار لثالثٍ : بعتُ منك نصيبي ، فأنكر ، لا يثبت الشراء .
وفي ثبوت الشفعة للشريك خلاف .
ولو قال : لزيدٍ على عمرو كذا وأنا به ضامن ، فأنكر عمرو ، ففي مطالبة المُقرّ بالضمان خلاف .
والأصحّ عند الشافعيّة : المطالبة 2 .
ولو اعترف الزوج بالخلع وأنكرت المرأة ، ثبتت البينونة وإن لم يثبت المال الذي هو الأصل .
فعلى ظاهر مذهب الشافعيّة هذه الأحكام في ظاهر الحكم ، فأمّا في الباطن فهل على المُقرّ إذا كان صادقاً أن يشركه فيما في يده ؟ فيه وجهان :
أحدهما : لا ، كما في الظاهر .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 363 ، روضة الطالبين 4 : 68 .