عليه ، والأصل عدم الزائد .
وقال أبو حنيفة : لا يُقبل تفسيره بغير المال الزكوي ؛ لقول اللَّه تعالى :
« خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً »
« 1 » وقوله تعالى :
« وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ »
« 2 » « 3 » .
والآية عامّة دخلها التخصيص بالسنّة المتواترة ، فلا يخرج اللفظ عن حقيقته .
وقوله :
« وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ »
ليس المراد الزكاة ؛ لأنّها نزلت بمكة قبل فرض الزكاة ، فلا حجّة له فيها .
ثمّ ينتقض بقوله تعالى :
« أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ »
« 4 » والتزويج جائز بأيّ نوعٍ كان من المال قليله وكثيره ولو بدرهمٍ .
وعن مالك ثلاثة أوجُهٍ .
أحدها : كما قلناه .
والثاني : لا يُقبل إلّا أقلّ نصابٍ من نُصُب الزكاة من نوع أموالهم .
[ و ] الثالث : ما يُستباح به البُضْع والقطع في السرقة ؛ لقوله تعالى :
« أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ »
5 « 6 » .
هامش
( 1 ) التوبة : 103 .
( 2 ) الذاريات : 19 .
( 3 ) حلية العلماء 8 : 339 ، البيان 13 : 412 ، المغني 5 : 315 ، الشرح الكبير 5 : 340 .
( 4 ) ( 4 و 5 ) النساء : 24 .
( 6 ) الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 612 / 1043 ، الذخيرة 9 : 288 - 289 ، عيون المجالس 4 : 1701 - 1703 / 1198 ، المعونة 2 : 1245 ، جامع الأُمّهات : 401 ، بحر المذهب 8 : 231 ، حلية العلماء 8 : 339 - 340 ، البيان 13 : 412 ، المغني 5 : 315 - 316 ، الشرح الكبير 5 : 340 .