تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب فقهى ( فارسي ) — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
على بن محبوب از محمّد بن فرج از على بن معبد روايت نموده‌اند : قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ مِائَتَيْنِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ خَلَّفَ امْرَأَةً وَ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ ، وَ خَلَّفَ لَهُمْ غُلَاماً أَوْقَفَهُ عَلَيْهِمْ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ هُوَ حُرّ بَعْدَ الْعَشْرِ سِنِينَ ، فَهَلْ يَجُوزُ لِهَؤُلاءِ الْوَرَثَةِ بَيْعُ هَذَا الْغُلَامِ وَ هُمْ مُضْطَرُّونَ إِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُهُ لَكَ ؟ فَكَتَبَ : لا يَبِيعُهُ إِلَى مِيقَاتٍ شَرَطَهُ إِلا أَنْ يَكُونُوا مُضْطَرِّينَ إِلَى ذَلِكَ فَهُوَ جَائِز لَهُمْ . « 1 » ششم : حديثى است كه شيخ صدوق - عليه الرحمه - در فقيه از محمّد بن عيسى عبيدى روايت نموده كه نوشت احمد بن حمزه به سوى أبي الحسن ( ع ) : مَدبّر وقِفَ ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُهُ وَ عَلَيْهِ دَيْن لا يَفِي مَالُهُ إِذَا أَوْقَفَ ؟ فَكَتَبَ ( ع ) : يُبَاعُ وَقْفُهُ فِي الدَّيْنِ « 2 » .
هامش
( 1 ) . ر . ك : تهذيب ، ج 9 ، ص 138 ، ح 581 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 245 ، ح 5580 ؛ وسائل‌الشيعه ، ج 19 ، ص 192 . حديث در وسايل چنين است : « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ مِائَتَيْنِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ خَلَّفَ امْرَأَةً وَ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ وَ خَلَّفَ لَهُمْ غُلَاماً أَوْقَفَهُ عَلَيْهِمْ عَشْرَ سِنِينَ ثُم هُوَ حُرّ بَعْدَ الْعَشْرِ سِنِينَ فَهَلْ يَجُوزُ لِهَؤُلاءِ الْوَرَثَةِ بَيْعُ هَذَا الْغُلَامِ وَ هُمْ مُضْطَرُّونَ إِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُهُ لَكَ فَكَتَبَ لا يَبِيعُهُ إِلَى مِيقَاتٍ شَرَطَهُ إِلاّ أَنْ يَكُونُوا مُضْطَرِّينَ إِلَى ذَلِكَ فَهُوَ جَائِز لَهُمْ . وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ : ظَاهِرُ السّؤَالِ أَنَّ الْمُوصِيَ بِعِتْقِ الْغُلَامِ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ لَمْ يُخَلِّفْ غَيْرَهُ وَ عَلَى هَذَا فَلِلْوَارِثِ أَنْ لا يُجِيزَ الْوَصِيَّةَ وَ يَبِيعَ الثُّلُثَيْنِ مِنْهُ وَ يَحْتَمِلُ إِرَادَةُ بَيْعِ خِدْمَةِ تِلْكَ الْمُدَّةِ عَلَى أَنَّ الْوَارِثَ هُنَا صَارَ مَالِكَ الْعَيْنِ وَ الْمَنْفَعَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ . » ( 2 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 189 - 190 ، باب 6 ، كتاب الوقوف ، ح 71 . و نصّ حديث در
سؤال و جواب فقهى ( فارسي ) — صفحة 636 | قطب الدين الراوندي / محمد امين خنجى