مؤبّد نموده « 1 » ، اگر چه او اشتباه است ؛ چه تجويز بيع را در مؤبّد نموده در صورت اول امر وقف به خراب و اختلاف بحيث يعطّل و لاينتفع به « 2 » و در اين صورت از وقفيت خارج مىشود و شبهه و نزاع در اين هنگام در جواز بيع نيست چنانچه معلوم شد .
و اظهر در نظر اختصاص به اوّل است به چند وجه :
اول : تصريح ابن ادريس در سرائر به عدم خلاف « 3 » و قطع نمودن سيورى به اين نسبت در تنقيح صريحاً « 4 » و صدوق در فقيه ظاهراً ، همچنين ظاهر شهيد در روضه بلكه از ابن برّاج و ابو الصلاح در محكى مهذّب چنين مستفاد مىشود .
قال في السرائر - بعد منعه عن بيع الوقف مطلقاً مؤبّداً و منقطعاً ، و جعله مقتضى مذهبنا ، و نقل كلام المفيد و الشيخ :
هذا الخلاف الذي حكيناه من اصحابنا إنّما هو إذا كان الوقف على قوم مخصوصين ، و ليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم ، فأما إذا كان الوقف على قوم و من بعدهم على غيرهم و كان الواقف قد اشترط رجوعه الى غير ذلك إلى ان يرث اللّه الأرض ، لم يجز بيعه على وجه من الوجوه ، به غير خلاف بين أصحابنا . « 5 »
قال في الفقيه - بعد نقل خبر ابن مهزيار المتضمّن لجواز البيع مع خلف أرباب الوقف :
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : هذا وقف كان عليهم دون مَن بعدهم ،
هامش
( 1 ) . ر . ك : جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 365 .
( 2 ) . ر . ك : التنقيح الرائع ، ج 2 ، ص 329 .
( 3 ) . ر . ك : السرائر ، ج 3 ، ص 153 .
( 4 ) . ر . ك : التنقيح الرائع ، ج 2 ، ص 329 .
( 5 ) . ر . ك : السرائر ، ج 3 ، ص 153 .