ستمائة رطل » « 1 » ، بناءً على حمل الستمائة على الأرطال المكيّة ؛ لأنّ الرطل المكّي ضعف العراقي ، و كأنّه ( ع ) أفتى بذلك لأهل مكّة .
[ التحديد الثاني ] :
و فسّره الصدوق « 2 » و السيّد « 3 » - رضي اللّه عنهما - بالمدني و هو مائة و خمسة و تسعون درهماً ؛ لما عرفت من ظهور كون فتواهم ( ع ) على اصطلاح بلدهم .
و احتجّ السيّد عليه بالاحتياط « 4 » .
و فيه ما عرفت « 5 » .
[ التفاوت بين التقديرين ] :
و اعلم أنّ بين التحديدين تفاضلًا كثيراً ؛ لأنّه على التحديد بالأرطال إذا حمل على العراقيّة يصير وزن الكرّ ثمانية و ستّين منّاً و ربع منّ بالمنّ الشاهي الجديد الذي وضع
هامش
( 1 ) . التهذيب 1 : 414 - 415 ، ح 1308 . الاستبصار 1 : 11 ، ح 17 . الوسائل 1 : 122 ، ب 10 من أبواب الماء المطلق ، ح 7 .
( 2 ) . الفقيه 1 : 6 ، ذيل ح 2 . أمالي الصدوق : 514 .
( 3 ) . الناصريات : 68 . الانتصار : 85 .
( 4 ) . قل العلّامة في المختلف ( 1 : 23 ) احتجاج السيّد بالاحتياط بأنّ اعتبار الأكثر يقتضي دخول الأقلّ من دون العكس ، و لأنّهم من أهل المدينة فأجابوا بالأرطال المعهودة ، ثمّ أورد عليه .
( 5 ) . و حدّده علماء عصرنا بحسب الأوزان المتعارفة اليوم مع اختلاف يسير في ذلك .
فعن السيّد الميلاني أنّه ثلاثمائة و ثمانين كيلوغراماً و ستّة عشر غراماً . ( حاشية العروة 1 :
35 ) .
و عن السيد الخميني انّه ثلاثمائة و سبعة و سبعون كيلوغراماً و أربع مائة و تسعة عشر غراماً ، على الأقرب ( تحرير الوسيلة 1 : 11 ) .
و عن السيّد الخوئي أنّه ثلاثمائة و سبعة و سبعون كيلوغراماً تقريباً . ( منهاج الصالحين 1 :
18 )
و أمّا السيّد الصدر فحدّده في تعليقته على المنهاج أنّه ثلاثمائة و سبعة و سبعون كيلوغراماً تقريباً ، و في فتاواه بأنّه ثلاثمائة و ستّة و سبعون كيلوغراماً . انظر : الفتاوى الواضحة : 152 . منهاج الصالحين 1 : 24 ( الهامش ) .
و عن السيّد الحكيم أنّه ثلاثمائة و خمسة و سبعون كيلوغراماً و أربع و عشرون غراماً تقريباً . ( منهاج الصالحين 1 : 24 ) .