و - إذا فقد من يصلح للتولية والنظارة كما تقدم فعلى المتولي الأخير والناظرين ان يجتمعوا وبعد اليأس من وجود من يصلح للتولية أو للنظارة من ذريته وذرية جده كما تقدم ان يعينوا بالاتفاق ثلاثة من صلحاء المسلمين الجعفريين القادرين على إدارة العين الموقوفة ويكون أحدهم متوليا والآخران ناظرين عليه ، وتسري بحقهم شروط التعيين كما تقدم ، وعلى كل واحد منهم ان يعين في حياته من يخلفه متوليا كان أو ناظرا .
ز - إذا فقد المتولي أو أحد الناظرين فإن كان قد عين من يخلفه قام مقامه حتى زوال العذر فان استمر فقدان أهليته حتى الموت استقر مكانه .
ح - إذا كان من فقد الأهلية لم يعين من يخلفه بعد وفاته عينه الآخران الناظران أو المتولي الناظر وقام مقام فاقد الأهلية حتى زوال العذر وان استمر حتى الموت استقر مقامه كما تقدم .
ط - إذا فقد شخص من الناظرين والمتولي الأهلية عين الشخص الثالث ناظرا كان أو متوليا من يقوم مقامهما حتى زوال العذر فان استمر العذر حتى الموت استقر مقامهما .
ي - تسري احكام الفقرتين السابقتين ( ح . ط ) على من كان من الناظرين أو المتولي دون ان يعين من يخلفه فيكون بيد الباقي كما تقدم .
ك - إذا مات المتولي والناظران دون ان يعين أحد منهم من يخلفه عين المرجع الديني من علماء الشيعة الإمامية الاثني عشرية من يخلفهم متوليا وناظرين ووجب على واحد منهم ان يعين من يخلفه كما تقدم مع وجوب مراعاة شروط هذه الوقفية في شروط التعيين
ل - إذا وقع خصام بين المتولي والناظرين أنفسهما وجب عليهم الرجوع
موسوعة العتبات المقدسة — صفحة 175
مساهمون: جعفر الخليلي
ص١٧٥