ثامنا - يجوز للمتولي أو وكيله اخراج من أخل بإحدى الشروط المذكورة أو إذا اعتقد بان وجوده مضر غير صالح .
تاسعا - للمتولي ان يشترط في قبول الطالب شروطا أخرى تقتضيها مصلحة المدرسة .
2 - يكون المصلى وقفا عاما للمسلمين لإقامة الصلاة وتلاوة القرآن الكريم .
3 - أوقف المقبرة لدفن آل البغدادي على الوجه الآتي :
أولا - لدفنه ودفن زوجاته وأولاده ذكورا وإناثا وزوجاتهم ودفن الذكور من أولاد أولاده الذكور منهم دون الإناث .
ثانيا - لدفن شقيقاته ودفن الذكور من أولادهن دون أولاد أولادهن .
ثالثا - لدفن أولاد عمه الحاج صالح وأولاد الحاج حسن وأولاد عمه محمد علي ذكورا وإناثا ودفن أولاد أولادهم . وللواقف في حياته ان يأذن بدفن من يشاء وليس للمتولي بعده ذلك .
رابعا - لقد أوقف الدار لسكنى المتولي والزائرين لمرقد الإمام علي عليه السلام من أولاده وأولاد عمومته وشقيقاته ما تعاقبوا وتناسلوا طيلة مكثهم في مدينة النجف الأشرف بقصد الزيارة ويستثنى من هذا الشرط المتولي ووكيله إذ لهما الإقامة فيها حيث رغبا دون تحديد مدة وللمتولي ايجار الدار المذكورة إذا وجد في ذلك نفعا ويصرف بدل إيجارها على صيانة الأعيان الموقوفة كما تقدم أولا وعلى ما يلزم من المصروفات على المدرسة ومرافقها ثانيا ، وللمتولي ان يأذن في اسكانها من يشاء .
موسوعة العتبات المقدسة — صفحة 173
مساهمون: جعفر الخليلي
ص١٧٣