وتجب عليه الفدية عند تغطية الرأس « 1 » .
18 - تغطية المرأة وجهها بنقاب وغيره مما يلصق على الوجه كلا أو بعضا وحتى في حال النوم .
19 - التظليل للرجال اختيارا في حال السير الا إذا كان ماشيا ، فيجوز ان يمر تحت الظل عابرا .
20 - إخراج الدم من البدن بأي سبب كان . بالقصد أو بالحجامة أو السواك أو حك الجلد .
21 - قلع الضرس وان لم يخرج الدم عدا الاضطرار .
22 - تقليم الأظافر ولو ظفرا واحدا أو بعض ظفر الا مع الأذى يجوز تقليمه .
23 - لبس السلاح بأنواعه . اما ( السكين ) الصغيرة للشؤون الخاصة فلا بأس بها . ويجوز حمل السلاح إذا خاف من عدوّ أو سارق بشرط اخفائه .
24 - يحرم على المحرم وغيره قطع كل نبت في الحرم وكذلك قلعه ، ويستثنى من ذلك ( الإذخر ) « 2 » وكذلك يستثنى النخل والفواكه ، وما كان الانسان قد غرسه هو بنفسه ، أو كان نابتا في ملكه أو في منزله ويكره الكلام بغير ذكر اللّه تعالى .
هامش
( 1 ) الفدية عند تغطية الرأس هي : شاة ، والفدية من الفداء بكسر أوله ، يقال فداه تفدية إذا استنقذه ، وفأداه إذا اعطى فداءه وانقذه ، والفدية في الاسلام هي التصدق عندما يخل بواجب من الواجبات .
( 2 ) الإذخر نبت طيب الرائحة .