تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة العتبات المقدسة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
ذبحه كان ميتة ، ويحرم عليه وعلى كل أحد أن يأكل منه . نعم لا يحرم قتل الحية والعقرب والفأرة ، ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ ، وفي قتله عمدا صدقة بشيء من طعام . هذا إذا كان الصيد برّيا . اما الصيد البحري فلا يحرم . وكما يحرم الصيد على المحرم ولو كان في غير الحرم ، كذلك يحرم الصيد على المحل في داخل حدود الحرم وتلزمه الفدية كما تلزم المحرم ولو قتل المحرم الصيد في الحرم لزمته الكفارتان : القيمة والعين . 2 - تحرم مباشرة النساء على المحرم وطأ ، بل حتى التقبيل واللمس بشهوة . 3 - عقد النكاح سواء كان ذلك لنفسه أم لغيره ، دائما أو منقطعا ، وسواء كان للمحل أو المحرم . ويجوز الرجوع بالمطلقة في حال الاحرام . 4 - الشهادة على النكاح ولو نغيره . 5 - الاستمناء بأي سبب كان بالملاعبة أو باليد أو غير ذلك . 6 - الطيب بجميع اقسامه وانحاء استعمالاته كالمسك والعنبر ، والعود ، والزعفران ، والكافور ، وعطر الورد وغيرها من العطور ، وحتى الهيل والقرنفل . فلا يجوز وضع ذلك في الثياب ولا في الطعام والشراب أو دهن البدن به . ولكن لا بأس بأكل الفواكه العطرية كالتفاح والسفرجل وبقية الفواكه . 7 - لبس المخيط للرجال فقط دون النساء . ويستثنى من ذلك محفظة الدراهم . 8 - لبس الخف والجورب ونحوهما مما يغطي ظهر القدم ، وخير شيء هي أحذية ( الاسفنج ) ولا بأس بستر ظاهر القدم بثوب الاحرام