ذبحه كان ميتة ، ويحرم عليه وعلى كل أحد أن يأكل منه . نعم لا يحرم قتل الحية والعقرب والفأرة ، ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ ، وفي قتله عمدا صدقة بشيء من طعام .
هذا إذا كان الصيد برّيا . اما الصيد البحري فلا يحرم .
وكما يحرم الصيد على المحرم ولو كان في غير الحرم ، كذلك يحرم الصيد على المحل في داخل حدود الحرم وتلزمه الفدية كما تلزم المحرم ولو قتل المحرم الصيد في الحرم لزمته الكفارتان : القيمة والعين .
2 - تحرم مباشرة النساء على المحرم وطأ ، بل حتى التقبيل واللمس بشهوة .
3 - عقد النكاح سواء كان ذلك لنفسه أم لغيره ، دائما أو منقطعا ، وسواء كان للمحل أو المحرم .
ويجوز الرجوع بالمطلقة في حال الاحرام .
4 - الشهادة على النكاح ولو نغيره .
5 - الاستمناء بأي سبب كان بالملاعبة أو باليد أو غير ذلك .
6 - الطيب بجميع اقسامه وانحاء استعمالاته كالمسك والعنبر ، والعود ، والزعفران ، والكافور ، وعطر الورد وغيرها من العطور ، وحتى الهيل والقرنفل . فلا يجوز وضع ذلك في الثياب ولا في الطعام والشراب أو دهن البدن به . ولكن لا بأس بأكل الفواكه العطرية كالتفاح والسفرجل وبقية الفواكه .
7 - لبس المخيط للرجال فقط دون النساء . ويستثنى من ذلك محفظة الدراهم .
8 - لبس الخف والجورب ونحوهما مما يغطي ظهر القدم ، وخير شيء هي أحذية ( الاسفنج ) ولا بأس بستر ظاهر القدم بثوب الاحرام
موسوعة العتبات المقدسة — صفحة 341
مساهمون: جعفر الخليلي
ص٣٤١