قال المصنف « 1 » : والأبوان خَتَنا ذلك الزوج ، وعلى ذا أبو بكر وعمر خَتَنا رسولِ اللّه عليه السلام . هكذا عن ابن الاعرابي .
وعن أيوب سألتُ سعيد بن جُبير : أينظرُ الرجل إلى شَعر خَتَنَتِه ؟ فقرأ :
« وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
« 2 »
»
الآية . فقلت : لا أراها فيهنَّ
، أراد بخَتنَته أمَّ امرأته .
وقال الأزهري « 3 » « ( الختون والختُونة ) : المخاتَنة ، وهي تجمعُ المصاهرةَ بين الرجل والمرأة وأهلُ بيتها أَخْتانٌ « 4 » ، وأهلُ بيت الزوج أختانُ المرأة » .
والصهر حرمةُ الخُتونة ، وخَتَنُ الرجل فيهم « 5 » صِهرُه والمتزوَّج فيهم أصهارُ الخَتَن .
وعن الليث : لا يقال لأهل بيت الختَن إلّا أخْتانٌ . وأهلُ بيت المرأة أصهارٌ . ومن العرب من يجعلهم كلَّهم أصهاراً وصِهْراً ، والفعلُ المصاهرةُ . وأصْهرَ بهم الخَتنُ صار فيهم صِهراً .
وعن الأصمعي : الأحماءُ من قِبل الزوج ، والأَخْتانُ من قِبَل المرأة ، والأصهارُ تَجمعُهما . قال : ولا يقال غيرُ ذلك . وعن ابن الأعرابي نحوه .
وقال الفراء في قوله تعالى :
« وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً
« 6 »
»
: ( 78 / ا ) النسَبُ ما « 7 » لا يَحِلّ نكاحه
هامش
( 1 ) كلمة « المصنف » ليست في ع .
( 2 ) النور 31 « مرتين » . وبعدها في ع ، ط :« إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ».
( 3 ) تهذيب اللغة 7 / 300 ، 302 وقد تصرف المطرزي في العبارة يسيراً .
( 4 ) ع : أختانه . ط : أختان الزوج . وفي التهذيب : « أختان أهل ( بيت ) الزوج » .
( 5 ) قوله : « فيهم » ليس في ع .
( 6 ) الفرقان 54 .
( 7 ) في ع :
« النسب الذي » .