وعن قوله :
وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً
« 1 » أسجد يعقوب وولده ليوسف وهم الأنبياء ؟
وعن قوله :
فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ
« 2 » من المخاطب بالآية ؟ فإن كان المخاطب النبيّ صلّى اللّه عليه وآله فقد شكّ ، وإن كان المخاطب غيره فعلى من إذا أنزل الكتاب ؟
وعن قوله تعالى :
وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللَّهِ
« 3 » ما هذه الأبحر ؟ وأين هي ؟
وعن قوله :
فِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ
« 4 » فاشتهت نفس آدم عليه السّلام أكل البرّ فاكل وأطعم فكيف عوقب ؟
وعن قوله تعالى :
أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَإِناثاً
« 5 » يزوّج اللّه عباده من الذكران وقد عاقب قوما فعلوا ذلك ؟
وعن شهادة المرأة جازت وحدها وقد قال اللّه تعالى :
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
« 6 » ؟
وعن الخنثى وقول عليّ : « يورث من المبال « 7 » » فمن ينظر إذا بال إليه مع أنّه عسى
هامش
( 1 ) يوسف : 100 .
( 2 ) يونس : 94 .
( 3 ) لقمان : 27 .
( 4 ) الزخرف : 71 .
( 5 ) الشورى : 50 .
( 6 ) الطلاق : 2 .
( 7 ) ويرث من المبال أي ينظر في الخنثى قوم عدول فإن خرج البول من ذكره فهو الرجل ، وإن خرج من فرجه فهو المرأة ، وإن خرج منهما ينظر فإن كان يطفر فهو الرجل ، وإلّا فهو المراة . وعن عليّ عليه السّلام قال :
عدّت أضلاعه فإن كان الجانبان متساويان فهو امرأة وإن كان الأيسر أنقص من الاليمن بضلع فهو رجل ، ذكر ذلك شارح قصيدة لأبي فراس وغيره .