والذرة والأرز والحبوب والسمسم ، إذ عليه العشر إذا كان ريه سيحا ونصف العشر إذا كان ريه بمشقة « 1 » .
وأما الإقطاعات التي كانت في الأصل صوافى - وهي أرض كانت لكسرى ومرازبته وأعوانه وأنصاره ، أو التي فر أصحابها أو قتلوا في الحرب وآلت إلى الدولة الإسلامية - فكان عمر بن الخطاب يقطعها لمن له مواقف في الإسلام ، وعليها العشر ، ويلزم صاحب الأقطاع تيسير أمر ريها وإصلاحها ، ومن الناحية النظرية كان كل من يعتنق الإسلام تصبح أرضه أرض عشر بعد أن كانت أرض خراج « 2 » .
2 - الجزية : الجزية واجبة على جميع أهل الذمة ، وتجب على الرجال منهم دون النساء والصبيان ، على الموسر ثمانية وأربعون درهما وعلى الوسط أربعة وعشرون ، وعلى المحتاج الكادح اثنى عشر درهما ، يؤخذ منهم ذلك في أول كل سنة قمرية ، ولا تؤخذ الجزية من المسكين الذي يتصدق عليه ولا من أعمى لا حرفة له وكذلك المترهبون في الديارات إذا كانوا فقراء ، ولا تؤخذ من الشيخ الكبير الذي لا قدره له على العمل .
وكان ولاة الخراج في العراق يبعثون رجالا من قبلهم ينقون بدينهم وأمانتهم ، يأتون القرية فيأمرون صاحبها بجمع من كان فيها من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين والسامرة ، فإذا جمعوهم أخذوا منهم الجزية على قدر طاقاتهم « 3 » .
3 - الضرائب التي تفرض على تجار أهل الذمة وتسمى المكوس وقد حددت بمقدار 20 / 1 من قيمة بضائع التجار ، إن كانوا يقيمون في الدولة الإسلامية ، وتجبى مرة في السنة ، بشرط أن تزيد قيمة التجارة عن عشرين دينار أو مائتي درهم ، وعشر قيمة بضائع التجار القادمين من خارج البلاد الإسلامية ، إن زادت
هامش
( 1 ) أبو يوسف : الخراج ص ، 28
( 2 ) المصدر السابق ذكره ص ، 37
( 3 ) أبو يوسف : الخراج ص ، 70