ويستحب أن يدعو عنده بدعاء آدم عليه السلام ، وبالوارد المتقدم وبما تقدم في أدعية الطواف .
وأما الركنان الآخران : فلا يستلم واحدا منهما عند جمهور أهل العلم .
هامش
من الحنفية رحمهم اللّه تعالى ، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما اللّه تعالى إلى القول :
بأنه مندوب . كما اتفقت المذاهب الأربعة على أنه لا يقبّله ، ولا يسجد عليه .
وذهب الحنفية : إلى أنه لا يقبل يديه أو يمينه بعد ما استلم الركن اليماني ، ولا يشير إليه عند العجز عن الاستلام باليدين .
وقال المالكية : إن لم يستطع لمس الركن بيده كبّر ومضى .
وعند الشافعية : لا يقبّل الركن اليماني ، ولكن يقبل ما استلم به الركن اليماني بعد الاستلام ويشير إليه عند العجز عن الوصول .
وقال الحنابلة : يشير عليه عند العجز . الحج والعمرة للعتر ص 86 ؛ انظر منسك الكرماني 1 / 399 ؛ هداية السالك 2 / 825 .
والخلاصة : أنه يستلم الركن اليماني في آخر كل شوط ، ولا يقبله ؛ لأنه لم ينقل ، لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي اللّه عنهما أنه قال : ( كان صلى اللّه عليه وسلم لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني ) .