الدولة ، بحيث يبلغ ثماني عشرة سنة تامة ولكن جلوسه في المجلسين متوقف على رضى الإمبراطور .
الفصل الثالث : في نوع حكومة الإمبراطور
العاشر : الحكومة للإمبراطور بمساعدة الوزراء ومجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس شورى الدولة .
الحادي عشر : وضع الأحكام والقوانين يجري بالاتفاق مع الإمبراطور ومجلس الأعيان ومجلس النواب .
الثاني عشر : البداءة في القوانين منسوبة للإمبراطور وللمجلسين المذكورين ، ولكن كل تقرير يرسم فيه بوضع الضرائب ينبغي الإقتراع عليه في مجلس النواب .
الفصل الرابع : في أحوال الإمبراطور
الثالث عشر : الإمبراطور مسؤول لأمة الفرنسيس وله الحق في كل وقت لأن يبلغها استدعاءه .
الرابع عشر : الإمبراطور هو رئيس الدولة وهو يحكم على العساكر البرية والبحرية وله أن يأذن بالحرب ويجري معاهدات السلم والتجارة والاتفاق والمخالفة ، ويعين جميع الوظائف ويثبت التراتيب والأحكام اللازمة لتنفيذ الشرع .
الخامس عشر : إجراء الأحكام القضائية يكون باسمه .
السادس عشر : له الحق في منح العفو والإعفاء .
السابع عشر : وفي أن يقر الأحكام ويشهرها .
الثامن عشر : ما يراد بعد الآن من تعديل الأحكام وتعريفات الكمرك وجعل البوسطة على حسب الموافقة مع أمم أخرى لا يكون العمل به واجبا إلا بعد أن يقرر أي المجالس عليه .
التاسع عشر : الوزراء مرتبطون بالإمبراطور وحده وهم يتذاكرون في مجلس يكون الإمبراطور رئيسه وهم مسؤولون .
العشرون : يصح للوزراء أن يكونوا من أعضاء مجلس الأعيان أو مجلس النواب وأن يحضروا في أحدهما أيان شاؤوا وأن ينصت إليهم حين يتكلمون .
الحادي والعشرون : يجب على الوزراء وأهل مجلس الأعيان ومجلس النواب وضباط العساكر البرية والبحرية والقضاة وذي المراتب أن يحلفوا هذه اليمين ، وهي : « أني أحلف بأن أكون خاضعا لقوانين المملكة وأمينا للإمبراطور » .
الثاني والعشرون : الحكم الذي صدر في 12 كانون الأول دجنبر سنة 1269 ه 1852 م وفي 23 من نيسان ابريل سنة 1273 ه 1856 م مما يتعلق بالمرتب لمصروف