القاضي أبو بكر بن الحسين ، قال هو والثعلبي : أنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب الصالحي ، قال شيخنا : إجازة . قال هو والثعلبي وابن عساكر : أنا أبو المنجى عبد اللّه بن عمر ابن اللتي ، قال الحجار : إذنا ، قال : أنا أبو القاسم سعيد بن أحمد بن الحسن البناء ، قال : أنا أبو جعفر محمد بن عمر الزينبي ، قال : أنا أبو بكر محمد بن محمد بن خلف الكاغدي ، قال : أنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ، قال : ثنا يوسف بن موسى القطان ، ثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة قال : قال عبد اللّه رضي اللّه عنه : « صلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم صلاة . قال إبراهيم : لا أدري زاد أم نقص ، فلما سلّم قيل له :
يا رسول اللّه ، أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : لا وما ذاك ؟ قالوا : صليت كذا وكذا ، فثنّى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلّم ، فلما فرغ أقبل علينا بوجهه فقال : إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكموه ، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني ، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ، فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين » « 1 » .
وبه قال أبو محمد بن صاعد ، ثنا بندار محمد بن بشار ، ثنا محمد - يعني غندر - ثنا شعبة ، عن منصور ، قال شعبة : كتب به إليّ وقرأته عليه . قال :
حدثني إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد اللّه رضي اللّه عنه قال : « صلى « 2 » رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم صلاة . . . وذكر الحديث بنحوه » .
حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود عن عثمان بن أبي شيبة ، ورواه مسلم أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وإسحاق بن
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري في القبلة ، باب التوجه نحو القبلة حيث كان 1 : 156 / 392 . ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ، باب السهو في الصلاة والسجود له 1 : 400 / 572 . وأبو داود في الصلاة ، باب إذا صلى خمسا 1 : 268 / 1020 . وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء فيمن شك في صلاته فتحرى الصواب 1 : 382 / 1211 .
( 2 ) زيادة على الأصل .