تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خزانة التواريخ النجدية — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
[ المادة السادسة ] لا يجوز لحجازي أن يتجنس بجنسية أخرى في الداخل أو في الخارج بدون أن يرخص له بذلك من الحكومة الحجازية ، وهذا الترخيص لا يكون إلّا بإرادة ملكية ، وكل حجازي تجنس ، ويتجنس بجنسية أخرى بغير هذا الطريق فلا يعتبر جنسيته الأخيرة بوجه من الوجوه في كافة الأحوال . [ المادة السابعة ] يجوز إسقاط الجنسية الحجازية عمن يقبل الدخول في خدمة عسكرية لدى حكومة أجنبية بدون ترخيص من الحكومة الحجازية ، ويجوز أن يتبع هذا الإسقاط منع الإقامة في الأقطار الحجازية أو منع العودة إليها . [ المادة الثامنة ] المرأة الأجنبية المتزوجة بحجازي تصير حجازية ولا تفقد الجنسية الحجازية عند انتهاء الزوجية إلّا إذا جعلت إقامتها في الخارج واستردت جنسيتها الأصلية ، وتسترد المرأة الحجازية المتزوجة بأجنبي جنسيتها إذا انتهت الزوجية . [ المادة التاسعة ] إذا تجنس الحجازي بجنسية أخرى فإن أولاده الصغار لا يتبعونه في جنسيته ما داموا مقيمين في الأرض الحجازية . [ المادة العاشرة ] يعتبر حجازيّا كل ساكن في الأقطار الحجازية ، يوم نشر هذا القانون ما لم يكن حاملا وثائق رسمية صحيحة تثبت تابعيته لجنسية أخرى . [ المادة الحادية عشرة ] إن هذا القانون يكون نافذا من يوم نشره ، وإن نائبنا العام مأمور بتطبيق هذا القانون . 22 ربيع الأول سنة 1445 ه