الباب التاسع عشر في فتوح النواحي والأمصار
أول الفتوح وأجلها المدينة التي إليها كان مهاجر رسول اللّه عليه السلام « 1 » . وقالت عائشة ، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ما يفتح من مصر أو مدينة عنوة فان المدينة فتحت بالقرآن . وقال صلى اللّه عليه « 2 » :
« ان لكل نبي حرما واني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ، ما بين حرميها لا يحتل خلاها « 3 » ولا يعضد « 4 » شجرها ولا يحمل فيها السلاح لقتال فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين لا يقبل اللّه منه صرف ولا عدل « 5 » ) .
وروى عن جعفر بن محمد عن أبيه ان رسول اللّه صلى اللّه عليه ، حرم من الشجر ما بين أحد إلى عير واذن لصاحب الناضج في العصى وما تصلح به محاربه وعربه ودعا [ عليه السّلام ] « 6 » للمدينة وأهلها وسماها طيبة .
هامش
( 1 ) في س ، ت : صلى اللّه عليه وسلم 100 .
( 2 ) في س ، ت : وقال النبي صلى اللّه عليه وسلم .
( 3 ) في س : حريتها لا يختلي خلاها .
( 4 ) اى لا تقطع أشجارها .
( 5 ) في س ، ت : صلى اللّه عليه وسلم .
( 6 ) الإضافة من : س ، ت .